محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري، فقال: ان كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال (1)، فقال: ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
المصادر
التهذيب 7: 238 | 1040، والاستبصار 3: 138 | 496.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.