باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

26711. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 470 | 16، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 244 | 1063، والاستبصار 3: 140 | 505.

26712. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس، الحديث.

المصادر

التهذيب 7: 246 | 1069، والاستبصار 3: 141 | 506، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب.