باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا

26713. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه (1) جاريته فهي (2) له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها (3).

المصادر

الكافي 5: 468 | 1، والتهذيب 7: 244 | 1064، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: فرج «هامش المخطوط».
2- في التهذيب: فهو «هامش المخطوط».
3- الفقيه 3: 289 | 1377.

26714. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

المصادر

الكافي 5: 468 | 1، والتهذيب 7: 245 | 1064، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب.

26715. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحل له منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 468 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 7: 242 | 1057، والاستبصار 3: 136 | 490.

26716. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا، فأحلتها له، قال: لا يحل له منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 469 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 7: 245 | 1065.

26717. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها، يعني بمسه إياها النكاح، قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها.

المصادر

الكافي 5: 470 | 11.

26718. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحل له منها.

المصادر

التهذيب 7: 241 | 1052، والاستبصار 3: 135 | 485.

26719. 

قائمة المحتويات وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته، قال: نعم لا بأس به، له ما أحل له منها.

المصادر

التهذيب 7: 242 | 1054، والاستبصار 3: 136 | 487.