محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله يقول: (فانكحوهن باذن أهلهن) (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة تزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول: (فانكحوهن باذن أهلهن) (2).
المصادر
الكافي 5: 479 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة تزوج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نكاح الامة؟ قال: لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها.