باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة

26676. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله يقول: (فانكحوهن باذن أهلهن) (1).

المصادر

الفقيه 3: 286 | 1361، والتهذيب 7: 348 | 1424، وتفسير العياشي 1: 234 | 91.

الهوامش

1- النساء 4: 25.

26677. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة تزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول: (فانكحوهن باذن أهلهن) (2).

المصادر

الكافي 5: 479 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح.

الهوامش

1- التهذيب 7: 348 | 1424، والاستبصار 3: 219 | 794.
2- النساء 4: 25.

26678. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة تزوج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.

المصادر

الكافي 5: 479 | 2.

26679. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نكاح الامة؟ قال: لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها.

المصادر

التهذيب 7: 335 | 1373.