باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه

26675. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري (1)، (عن الحسين بن أبي عبدالله، عن ابن أبي المغيرة) (2)، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: لانه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.

المصادر

التهذيب 7: 353 | 1437، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التدبير.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.
2- في المصدر: عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.