باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق

26674. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني، فقال: علي (عليه السلام) لسيده: فرّق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له علي (عليه السلام): كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي (عليه السلام) للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح.

المصادر

التهذيب 7: 352 | 1433.