محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: اني كنت مملوكا لقوم، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا (1) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الاول.
وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث المكاتب ـ قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فان المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2) وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 478 | 6، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه (1).