باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

26670. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).

المصادر

التهذيب 8: 207 | 732.

الهوامش

1- الفقيه 3: 289 | 1374.