باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر

26666. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فاذا أجازه فهو له جائز.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 478 | 3، والتهذيب 7: 351 | 1432.

الهوامش

1- الفقيه 3: 350 | 1675.

26667. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج عبده (1) بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): فان أصل (2) النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 478 | 2، والتهذيب 7: 351 | 1431.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: امرأة «هامش المخطوط».
2- كتب في هامش المصححة: (فانه في الاصل) خ كافي.
3- الفقيه 3: 283 | 1349.

26668. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 5: 479 | 7.

الهوامش

1- الفقيه 3: 285 | 1356.
2- التهذيب 7: 352 | 1435.

26669. 

قائمة المحتويات ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) مثله، وزاد فيه: وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.

المصادر

الكافي 5: 514 | 5، والفقيه 3: 278 | 1321، والتهذيب 7: 352 | 1436، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب النفقات.