محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.
المصادر
الكافي 5: 477 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، (عن صفوان) (1)، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مملوك تزوج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله (2) أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.
المصادر
الكافي 5: 478 | 5.
الهوامش
1- ليس في المصدر
2- في نسخة: وقل له «هامش المخطوط»، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك «الصحاح 5: 1836».
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (2).
المصادر
الكافي 5: 478 | 6، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب.