باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

26653. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.

المصادر

التهذيب 8: 210 | 747، والاستبصار 3: 213 | 776، وأورد بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

26654. 

قائمة المحتويات وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

التهذيب 8: 210 | 748، والاستبصار 3: 214 | 777.

الهوامش

1- الكافي 5: 477 | 3.
2- لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.

26655. 

قائمة المحتويات وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان.

المصادر

التهذيب 8: 211 | 749، والاستبصار 3: 213 | 771، وأورد بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

26656. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.

المصادر

التهذيب 8: 211 | 750، والاستبصار 3: 213 | 772.

26657. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

المصادر

التهذيب 8: 211 | 751، والاستبصار 3: 213 | 773، وأورده بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

26658. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.

المصادر

التهذيب 8: 211 | 752، والاستبصار 3: 213 | 774.

26659. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.

المصادر

التهذيب 8: 211 | 753.

26660. 

قائمة المحتويات وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.

المصادر

التهذيب 8: 211 | 755، والاستبصار 3: 214 | 778.

26661. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: سئل (عليه السلام) عن المملوك: ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.

المصادر

الفقيه 3: 287 | 1366.

26662. 

قائمة المحتويات قال: وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه (1).

المصادر

الفقيه 3: 271 | 1289.

الهوامش

1- التهذيب 8: 211 | 754.