محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.
المصادر
التهذيب 8: 210 | 747، والاستبصار 3: 213 | 776، وأورد بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة (1). ورواه الصدوق مرسلا (2).
وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.