باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

26651. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد): عن الحسن بن محمد بن سليمان، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثم عن مسألة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته منك، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن الريان بن شبيب (1)، ونقله علي بن عيسى في (كشف الغمة) عن ارشاد المفيد (2).
ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في (روضة الوعظين) عن الريان بن شبيب، مثله (3).

المصادر

إرشاد المفيد: 322.

الهوامش

1- الاحتجاج: 445.
2- كشف الغمة 2: 357.
3- روضة الواعظين: 240.

26652. 

قائمة المحتويات الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) ليحيى بن أكثم: يا أبا محمد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر، ثم حرمت عليه العصر، ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار، ثم حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرسا، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثم أعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلت له، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول كما أقر رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاول.

المصادر

تحف العقول: 454.