باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

26649. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

المصادر

الكافي 5: 474 | 9.

26650. 

قائمة المحتويات وعنه، (عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلا أنه قال: أو يعلم (2).

المصادر

الكافي 5: 474 | 10.

الهوامش

1- في المصدر: عن محمد بن أحمد.
2- التهذيب 8: 199 | 697.