محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يحرم من الاماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة (1). ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله (2). ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، مثله (3).
المصادر
التهذيب 8: 198 | 695، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الهوامش
1- في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدة. «هامش المخطوط».
وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك، وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته. ورواه الكليني كما مر نحوه (1)، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب (2) والرضاع (3) والمصاهرة (4).
المصادر
التهذيب: 198 | 696.
الهوامش
1- مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
2- تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.
3- تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
4- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.