محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يبيع الامة من رجل، قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 472 | 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، وصدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 473 | 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم ـ إلى أن قال: ـ وأمتك وهي على سوم.
المصادر
الكافي 5: 447 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه، إلا أنه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.
المصادر
التهذيب 8: 198 | 696، وأورد قطعة في الحديث 5 من الباب 8 وتمامه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن (1)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.
المصادر
التهذيب 8: 177 | 621، والاستبصار 3: 363 | 1303.
الهوامش
1- في التهذيب احمد بن محمد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.