باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت

26806. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ان رجلا من الانصار أتى أبي (عليه السلام) فقال: إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي (عليه السلام): لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيا، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
ورواه الشيخ (1) والصدوق (2) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب، مثله.

المصادر

الكافي 5: 488 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 8: 179 | 628، والاستبصار 3: 364 | 1307.
2- الفقيه 4: 230 | 734.

26807. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الانصار أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إني ابتليت بأمر عظيم، إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 488 | 2، والتهذيب 8: 180 | 629. والاستبصار 3: 365 | 1308.

الهوامش

1- التهذيب 8: 180 | 629.

26808. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية (أبيه) (1) ففجر بها، فسئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

المصادر

التهذيب 8: 179 | 627، والاستبصار 3: 364 | 1306.

الهوامش

1- كلمة «أبيه» لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب.

26809. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن سليمان، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد، فكتب (عليه السلام): إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

المصادر

التهذيب 8: 180 | 631، والاستبصار 3: 367 | 1313.

26810. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في هذا العصر، رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده؟ فكتب (عليه السلام): إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

المصادر

التهذيب 8: 181 | 632، والاستبصار 3: 367 | 1314.