باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم

26804. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعدما يعتق، قلت: فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 487 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 8: 206 | 726.

26805. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به.

المصادر

التهذيب 7 ـ 343 | 1405.