باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا

26803. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان (1).

المصادر

الكافي 5: 486 | 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 343 | 1404.