محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها، تخير فيه أم لا؟ قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 486 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه. وقال: وذكر (1) أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق، وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله، صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه ذكر أن بريرة كانت تحت زوج لها ثم ذكر، مثله (2).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في بريرة ثلاث من السنن (1)؛ في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا حديث الحلبي وحديث بريد.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق؟ فقال: تخير، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، نحوه (1).
وبإسناده عن علي بن إسماعيل ـ يعني الميثمي ـ عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبي (صلى الله عليه وآله): اختاري.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها، هل تخير المرأة إذا اعتقت أولا؟ قال: تخير.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حر نكح أمة مملوكة، ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال: هي أملك ببضعها.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أعتقت الامة ولها زوج خيرت، إن كانت تحت عبد أو حر.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله.