باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا

26788. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة، ويضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله، إلاّ أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ (2).

المصادر

الكافي 5: 493 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 8: 206 | 727.
2- الفقيه 3: 289 | 1373.