محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية (يطيف بها) (1) وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قال: أما ظاهرة فلا، قال: إذاً، لزمه الولد.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره فقال له: رجل يطأ جارية وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنه أتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، وليس هذه مثل تلك. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا ما قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج (1) فحبلت فخشي أن لا يكون منه، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتهمها أهلك؟ قلت: أما شيء ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).