باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة

26816. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

المصادر

التهذيب 8: 169 | 590، والاستبصار 3: 368 | 1318، وأورده عن الفقيه في الحديث 14 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

26817. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي (عليه السلام).

المصادر

التهذيب 8: 169 | 591 والاستبصار 3: 368 | 1319.

26818. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.

المصادر

الكافي 5: 490 | 1، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

26819. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 491 | 2، وأورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين 5 و 6 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

الهوامش

1- التهذيب 8: 170 | 592 والاستبصار 3: 369 | 1320.

26820. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه، فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام.

المصادر

ارشاد المفيد: 105 باختلاف.