محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر (1) ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله (1) كما أورده الكليني.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال لي: اقبلها.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة جامعها ربها (1) ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده، فليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر.