باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها

26734. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

المصادر

الكافي 5: 471 | 2، والتهذيب 7: 271 | 1163، 8: 204 | 720، والاستبصار 3: 154 | 563.

26735. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في جارية لابن لي صغير، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا، حتى تخلصها.

المصادر

الكافي 5: 471 | 4.

26736. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.

المصادر

الكافي 5: 471 | 3.

26737. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

المصادر

الكافي 5: 471 | 1، والتهذيب 7: 271 | 1162، والاستبصار 3: 154 | 562.

26738. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا، إلا بإذنها.
فقال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم، ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا ما قبله وكذا الاول.
أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر (2).

المصادر

الكافي 5: 471 | 6، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- التهذيب 7: 272 | 1164، والاستبصار 3: 154 | 564.
2- مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

26739. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.

المصادر

الفقيه 3: 286 | 1362.

26740. 

قائمة المحتويات قال: وفي خبر آخر: لا يجوز أن يقع على جارية (ابنه إلا باذنه) (1).

المصادر

الفقيه 3: 287 | 1363.

الهوامش

1- في المصدر: إبنته إلا بإذنها.

26741. 

قائمة المحتويات وفي (العلل): عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة الخياط (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.
قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن.

المصادر

علل الشرائع: 525 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: الحناط.