باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته

26742. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما (1) لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها، أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت (2) عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما (3) أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فان أحب ان يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (4).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان (5)، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) (6).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، مثله (7).

المصادر

الكافي 5: 482 | 3، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: فرجها «هامش المخطوط».
2- في الكافي: يبت.
3- في نسخة: متى ما «هامش المخطوط».
4- التهذيب 8: 203 | 717.
5- في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.
6- التهذيب 7: 245 | 1067.
7- الفقيه 3: 290 | 1380.

26743. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الامة للذي لم يعتق: لا أبغي تقومني (1) وردني كما أنا كما أنا أخدمك، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، له ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، لانه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 481 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب: للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا «هامش المخطوط»، وفي المصدر: فقومني وذرني.
2- التهذيب 8: 203 | 716.

26744. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد ان تقومني ردني (1) كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.

المصادر

الكافي 5: 482 | 2، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 13 وبسند آخر في الحديث 14 من الباب 18 من أبواب العتق.

الهوامش

1- في المصدر: ذرني.