محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالاثم عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب، مثله (1).
وفي (الخصال): عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنه قال ـ في حديث له طويل ـ: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين [يوما] (1) ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال): عن خلف بن حماد الكشي، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: أن سلمان قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.