باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة

26834. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالاثم عليه.

المصادر

الكافي 5: 566 | 42.

26835. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.

المصادر

التهذيب 7: 459 | 1836.

26836. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين.
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب، مثله (1).

المصادر

الفقيه 3: 286 | 1359.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 70.

26837. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال): عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنه قال ـ في حديث له طويل ـ: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين
[يوما] (1) ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.

المصادر

الخصال: 539 | 7.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.

26838. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما.

المصادر

الخصال: 539 | 8.

26839. 

قائمة المحتويات وفي نسخة أخرى: من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه.

المصادر

الخصال: 539 | 8.

26840. 

قائمة المحتويات محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال): عن خلف بن حماد الكشي، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: أن سلمان قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.

المصادر

رجال الكشي 1: 68 | 39.