سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح): عن الحسين بن أبي العلاء قال: دخل على أبي عبدالله (عليه السلام) رجل من أهل خراسان فقال: إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرني أنها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها فإنها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.
وعن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال (عليه السلام) له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم؟ قال: لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.
أقول: وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وأنه أرسل اليهم (عليهم السلام) بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري. وقد تقدم ما يدل على النهي عن نكاح الزانية (1).
المصادر
الخرائج والجرائح: 79.
الهوامش
1- تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 8 من أبواب المتعة.