محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي (1)، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يزوج أمته من حر، قال: ليس له أن ينزعها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز. ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق (1).
المصادر
التهذيب 7: 338 | 1385، والاستبصار 3: 205 | 741، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 45 من هذه الابواب.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
المصادر
التهذيب 7: 339 | 1388، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها (1)، وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (1) فليس للعبد شيء من الامر، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.