محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من رجل حر (1) ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
المصادر
التهذيب 8: 213 | 760، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب التدبير.