محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (1) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا باذن مولاه.
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (1) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
المصادر
التهذيب 7: 348 | 1423، والاستبصار 3: 216 | 785، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.
وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. قال: الشيخ: يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.