باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها، وحكم المهر والولد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها، وحكم المهر والولد

26859. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الامة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.
ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب (1).

المصادر

الكافي 5: 404 | 1، التهذيب 7: 349 | 1426، الاستبصار 3: 216 | 788.

الهوامش

1- التهذيب 7: 422 | 1690.

26860. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان (1) أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 405 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: شاهد.

26861. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها (1) بعد ذلك وقد ولدت أولادا، قال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (2).

المصادر

التهذيب 7: 350 | 1428، والاستبصار 3: 217 | 789.

الهوامش

1- في التهذيب: مواليها.
2- الكافي 5: 405 | 3.

26862. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه وولدها عبيد.

المصادر

التهذيب 7: 349 | 1425، والاستبصار 3: 216 | 786. ويأتي في الباب 7 من العيوب بزيادة.

26863. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.

المصادر

التهذيب 7: 350 | 1429، والاستبصار 3: 217 | 790.

26864. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من (رضا من الثمن له ثمن الولد) (1).

المصادر

التهذيب 7: 350 | 1430، والاستبصار 3: 218 | 791.

الهوامش

1- في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد (هامش المخطوط).

26865. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: إنها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا أنها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

المصادر

التهذيب 7: 476 | 1911، والاستبصار 3: 218 | 792.

26866. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

المصادر

الفقيه 3: 262 | 1246.