باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه

26832. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية والولد على المغصوب [منه] (1) إذا أقر بذلك الغاصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 556 | 9.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.
2- التهذيب 7: 482 | 1936.

26833. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة.

المصادر

الفقيه 3: 266 | 1266.