باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل

26829. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخبيثة يتزوجها الرجل: قال: لا، وقال: ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة ومحمد بن العباس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، مثله، إلا أنه قال: فإن شاء وطأها (1).

المصادر

الكافي 5: 353 | 4، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 131 ـ 132 | 338، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- التهذيب 8: 207 | 733.

26830. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.

المصادر

الكافي 5: 560 | 18.

26831. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.

المصادر

الكافي 5: 353 | 5، وأورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.