باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل

26594. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث (1) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).

المصادر

الكافي 5: 475 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 وذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: قد.
2- التهذيب 7: 468 | 1878، 8: 177 | 622، والاستبصار 3: 364 | 1305.
3- الفقيه 1: 52 | 199.