محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له (1) عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (2).
وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة يقع عليها. وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان نوله (1) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.
المصادر
التهذيب 8: 171 | 597، والاستبصار 3: 357 | 1280.
الهوامش
1- نولك أن تفعل كذا، أي: حقك وينبغي لك «الصحاح 5: 1836».
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة.
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
المصادر
التهذيب 8: 170 | 593، والاستبصار 3: 358 | 1284، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، وعنهما في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر (1) قال: قلت لابي عبدالله أو لابي جعفر (عليهما السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.
المصادر
الكافي 5: 472 | 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ في حديث ـ أنه قال لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 475 | 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب.
وفي (عيون الاخبار): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة، ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم، تسع سنين.