باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه

26582. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

المصادر

الكافي 5: 474 | 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.