محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع (1) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه. وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه إلا أنه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (3). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (4). قال الشيخ: إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لانه يلزمه الدرك، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الاولاد أحرارا.
وعنه، عن أبي عبدالله الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب، فقال: يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله الفراء، مثله (1).
المصادر
لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، ولاحظ الكافي 5: 216 | 13.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله.
وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن سليم الطربال أو عمن رواه، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها له، وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.
وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.