باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها

26899. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المئتان المؤخرة على الزوج؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه (1).

المصادر

التهذيب 7: 484 | 1945، و 8: 209 | 744، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 47 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 288 | 1370.