باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك

26780. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي (1) قال: وإن بيع العبد، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.

المصادر

الفقيه 3: 351 | 1682.

الهوامش

1- في نسخة: ما رضي «هامش المخطوط».

26781. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر (في كتابه): عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري، وان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق، قال: وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟ قال: الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 196 ـ 197 | 417 و 419.