باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة

26771. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 483 | 4، والتهذيب 7: 337 | 1382، والاستبصار 3: 208 | 752.

الهوامش

1- الفقيه 3: 351 | 1681.

26772. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا، قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.

المصادر

الكافي 5: 483 | 1.

26773. 

قائمة المحتويات وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة تباع ولها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها.

المصادر

الكافي 5: 483 | 2.

26774. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الاول.

المصادر

الكافي 5: 483 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 8: 199 | 700، والاستبصار 3: 208 | 752.

26775. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن الناس يروون أن عليا (عليه السلام) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب إليه أن لها زوجا، فكتب إليه علي (عليه السلام) أن يشتري بضعها فاشتراه، فقال: كذبوا على علي (عليه السلام)، أعلي يقول هذا؟!

المصادر

الكافي 5: 483 | 5.

26776. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.

المصادر

التهذيب 7: 337 | 1379، والاستبصار 3: 208 | 753، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات الطلاق.

26777. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يبتاع الجارية ولها زوج (1)، قال: لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

المصادر

التهذيب 7: 459 | 1839 و 8: 199 | 701، والاستبصار 3: 208 | 754، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: حر.

26778. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 8: 200 | 702، وأورده في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الابواب.

26779. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوّج مملوكته ثم باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك أن بيع الامة طلاقها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).

المصادر

التهذيب 7: 484 | 1945 و 8: 209 | 744، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 288 | 1370.