باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشتري الباقي
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشتري الباقي

26769. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال: حرمت عليه.

المصادر

الكافي 5: 484 | 6، والتهذيب 8: 199 | 699، والفقيه 3: 285 | 1355.

26770. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن سماعة، مثله، إلا أنه قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، مثله مع الزيادة إلا أنه قال: إلا أن يشتريها جميعا (2).

المصادر

الكافي 5: 484 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 8: 199 | 699.
2- الفقيه 3: 285 | 1355.