محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال: حرمت عليه.
وبالاسناد عن سماعة، مثله، إلا أنه قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، مثله مع الزيادة إلا أنه قال: إلا أن يشتريها جميعا (2).