محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (1) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها، فاذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد، كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة وأربعين يوما، ثم يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء (1)، الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 346 | 1418، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن الحسن.
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن عبد صالح (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل، مثله (1).
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد، الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 338 | 1385، والاستبصار 3: 205 | 741، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الابواب، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ابن اُذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
وبإسناده عن (علي بن الحسن الميثمي) (1)، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (2).
وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (1) قال: سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.
وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سمعته يقول في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء) (1) قال: هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم، إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتّى تباع، فإن باعها صار بضعها بيد غيره، وإن شاء المشتري فرق، وإن شاء أقر.