محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزوج مملوكته عبده؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان، مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزوج جاريته، أينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. قال الشيخ: المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطؤها لما يأتي (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا.
وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت ـ إلى أن قال: ـ ولا أمتك ولها زوج.
المصادر
تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة.