باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها

26782. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه، ثم مات الولد، أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت: فاذا ورثته، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل (1).

المصادر

الكافي 5: 484 | 2، والتهذيب 8: 205 | 722.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: وهو عبدها «هامش المخطوط».

26783. 

قائمة المحتويات وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء.

المصادر

الكافي 5: 485 | 4، والتهذيب 8: 205 | 724.

26784. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة: عبدي لا (1) يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إن سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا، وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقي، وإن شئت أن تعتقي.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، نحوه (2).
ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا، نحوه (3).

المصادر

الكافي 5: 484 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: ولا «هامش المخطوط».
2- الفقيه 3: 352 | 1687.
3- الارشاد: 113.

26785. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة عن (1) إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان الاولان.

المصادر

الكافي 5: 485 | 3.

الهوامش

1- في نسخة: وإسحاق (بدل: عن) «هامش المخطوط».
2- التهذيب 8: 205 | 723.