باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب

26606. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الامة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن (أحمد بن محمد، عن الحسين) (1)، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).

المصادر

التهذيب 8: 174 | 607، والاستبصار 3: 360 | 1292.

الهوامش

1- في التهذيب «عن الحسن» بدل ما بين القوسين.
2- التهذيب 8: 174 | 608 والاستبصار 3: 360 | 1293.

26607. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر (عليه السلام) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

المصادر

التهذيب 8: 174 | 609، والاستبصار 3: 361 | 1294.