باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء

26600. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).

المصادر

التهذيب 8: 173 | 603، والاستبصار 3: 359 | 1289، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 5: 472 | 4.

26601. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست (1) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، مثله (2).

المصادر

التهذيب 8: 172 | 601، والاستبصار 3: 358 | 1285، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.

الهوامش

1- في نسخة: يئست «هامش المخطوط».
2- الكافي 5: 473 | 7.

26602. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

المصادر

التهذيب 8: 173 | 602، والاستبصار 3: 359 | 1288.

26603. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسها.

المصادر

التهذيب 8: 173 | 604، والاستبصار 3: 360 | 1290.

26604. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها.

المصادر

التهذيب 8: 173 | 605، والاستبصار 3: 360 | 1291.

26605. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا.

المصادر

المقنعة: 83.