محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
المصادر
التهذيب 8: 173 | 603، والاستبصار 3: 359 | 1289، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
وعنه، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست (1) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، مثله (2).
المصادر
التهذيب 8: 172 | 601، والاستبصار 3: 358 | 1285، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسها.
وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها.