محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربه حتى تضع ولدها.
المصادر
الكافي 5: 475 | 3، والتهذيب 8: 176 | 617، والاستبصار 3: 362 | 1299، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألت عن الامة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 474 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: اشتري الجارية ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده، قال: هذا من فعال اليهود.
المصادر
التهذيب 7: 468 | 1878، 8 | 177 | 622، والاستبصار 3: 364 | 1305، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، الحديث.
المصادر
التهذيب 8: 198 | 695، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب
وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهنّ، أمتك أمها أمتك ـ إلى أن قال ـ وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك ـ إلى أن قال: ـ وأمتك وهي على سوم من مشتر. ورواه الكليني كما مر (1).
المصادر
التهذيب 8: 198 | 696، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 18، وتمامه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.
الهوامش
1- مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال: لا.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار): (عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي) (1)، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي، (عن أبيه) (2)، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن وطء الحبالى حتى يضعن.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 63 | 271.
الهوامش
1- في المصدر: محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا يقربها.