محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها (1) استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع (2)، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة يقولون: حيضة وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
المصادر
التهذيب 8: 174 | 606، والاستبصار 3: 359 | 1286، وقرب الاسناد: 64، وأورد في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.