باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل

26619. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها (1) استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع (2)، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة يقولون: حيضة وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان.

المصادر

التهذيب 8: 171 | 594، والاستبصار 3: 59 | 1287.

الهوامش

1- في المصدر: منها.
2- في المصدر: المبتاع.

26620. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

المصادر

التهذيب 8: 174 | 606، والاستبصار 3: 359 | 1286، وقرب الاسناد: 64، وأورد في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.