باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة

26621. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة، أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لامته: اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.

المصادر

الكافي 5: 476 | 3.

26622. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها؟ فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، الحديث.

المصادر

الكافي 5: 476 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.

26623. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل (1) عن الرجل يعتق الامة ويقول: مهرك عتقك، فقال: حسن.

المصادر

الكافي 5: 475 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: سألته.

26624. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد (1) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئا وإن كان درهماً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 476 | 2.

الهوامش

1- في الكافي: فإنها تعتد.
2- التهذيب 8: 202 | 715، والاستبصار 3: 211 | 764.

26625. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن علاء القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل.

المصادر

التهذيب 8: 201 | 706، والاستبصار 3: 209 | 756.

26626. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن (عبيد بن زرارة) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: جائز.

المصادر

التهذيب 8: 201 | 707، والاستبصار 3: 209 | 757.

الهوامش

1- في نسخة: عن عبيد الله بن زرارة «هامش المخطوط».

26627. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحناط، عن حاتم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.

المصادر

التهذيب 8: 201 | 708.

26628. 

قائمة المحتويات الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، (عن حمويه) (1)، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت: أعتقني رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعل عتقي صداقي.

المصادر

أمالي الطوسي 2: 19.

الهوامش

1- في المصدر: عن ابن حموية.