محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1). ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله، إلا أنه قال: كان النكاح واجبا (3).
وبإسناده عن محمد بن آدم، عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.